القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 31 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
تقوم الدكتوراه أساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين وتنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم ويجوز أن يكلف الدارس ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده اللوائح التنفيذية ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملا ذا قيمة يشهد للدارس بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.