القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 29 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
يمنح مجلس الأكاديمية بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والإجازات الدالة على النجاح فى الدورات الدراسية المبينة فى اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللوائح التنفيذية للكليات والمعاهد كل فيما يخصها الشروط الأخرى اللازمة للحصول على هذه الدرجات والإجازات.
ولا تمنح تلك الدرجات إلا لمن أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها الواردة فى أحكام اللائحة التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.