القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 28 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
اللغة العربية هى لغة التعليم فى الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية والخاضعة لهذا القانون وذلك ما لم يقرر مجلس الأكاديمية استعمال لغة أخرى.
ويكون أداء الامتحان باللغة التى يدرس بها المقرر ولمجلس الكلية فى أحوال خاصة أن يرخص للدارس فى الإجابة بلغة أخرى وتوضع رسائل الدكتوراه باللغة التى يحددها مجلس الأكاديمية وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.