القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 57 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من سبق استثناؤه أو اعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية وذلك فيما عدا الأفراد الذين يعاد عليهم الكشف الطبى مرة ثانية بالتطبيق لحكم المادة (١٢) .
أما من سبق اعفاؤه بصفة مؤقتة . وكذلك من أجل تجنيده فلا تسرى عليه أحكام هذا القانون الا من تاريخ زوال سبب الاعفاء أو التأجيل طبقا لنصوص القانون الذى عومل بمقتضاه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.