القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 58 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون . ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه . وتظل سارية القرارات والأوامر والتعليمات الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه الى أن تعدل أو تلغى
[رقم غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.