المادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) من هذا القانون ، يعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاما بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 124/2014
مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن أو التجنيد متى جاوزت سنة الثلاثين عاما بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصدون تاريخ مؤكد · بالقانون 124/2014
مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى جاوزت سنة الثلاثين عاما بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
منذ 10 يوليو 1980
مع عدم الاخلال بحكم المادة ( ٣٦ ) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.