المادة 48 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 124 لسنة 2014)؛ لم يراجعه محام بعد
يخضع لقانون الأحكام العسكرية الأفراد الآتى ذكرهم :
(أ) من تقرر منطقة التجنيد والتعبئة المختصة تجنيدهم وذلك الى حين تسريحهم.
(ب) المتخلفون عن استدعاء الاحتياط من التاريخ المحدد لاستدعائهم.
(ج) من يطلبون ل أو مرحلة التجنيد ويتخلفون ولم يقبل عذرهم فى التخلف.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 10 يوليو 1980
يخضع لقانون الأحكام العسكرية الأفراد الآتى ذكرهم :
(أ) من تقرر منطقة التجنيد والتعبئة المختصة تجنيدهم وذلك الى حين تسريحهم .
(ب) المتخلفون عن استدعاء الاحتياط من التاريخ المحدد لاستدعائهم .
(ج) من يطلبون لمرحلة الفحص أو مرحلة التجنيد ويتخلفون ولم يقبل عذرهم فى التخلف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.