القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 47 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعمل بالتقويم الميلادى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.