المادة 2 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 124 لسنة 2014
تشمل الخدمة العسكرية والوطنية :
أولا - الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ، ويؤديها الذكور في المنظمات الآتية :
( أ ) القوات المسلحة بفروعها المختلفة .
( ب ) الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية ، ولا يجوز أن يؤدي أحد الأفراد المنصوص عليهم في البند ( أولا ) من المادة ( ٤ ) خدمته في احدى هذه الجهات .
( ج ) كتائب الأعمال الوطنية التي تنشأ بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة قبل مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ٣٥ ) .
ويتم توزيع الأفراد على هذه المنظمات طبقا للقواعد التي يضعها وزير الدفاع بقرار منه .
ويبين قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء كتائب الأعمال الوطنية نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الاعاشة والايواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالخدمة بها .
ثانيا - الخدمة في المنظمات الوطنية ، ويقصد بها :
( أ ) أداء الخدمة العامة للذكور والاناث من الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٣ في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية وطبقا لأحكامه .
( ب ) أداء الخدمة العامة لغير من تقدم ذكرهم في البند السابق من الفئة المنصوص عليها في المادة ( ٥ ) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 124/2014
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.