القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 1 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره وتفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشرة من الذكور والاناث ، وذلك كله وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.