القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة السابعة من مواد الإصدار من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تسرى على الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون المرافق أحكام القانون رقم ٣١٧
لسنة ١٩٥٦ ، والقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٥٧ ويلغى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ .
كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.