القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص ، ويصدر الوزير المختص قرار
بتحديد الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام هذا القانون ، على أنه بالنسبة للاتحاد
التعاونى الزراعى المركزى يعتبر وزير الزراعة هو الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.