القانون رقم 120 لسنة 2008
المادة 21 من قانون المحاكم الاقتصادية
سارٍ
النص الساري
إذا أقيمت الدعوى بالطريق الإلكترونى ، جاز لقلم الكتاب إعلان الخصوم بالأحكام
والقرارات التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة بذات الطريق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.