القانون رقم 120 لسنة 2008
المادة 20 من قانون المحاكم الاقتصادية
سارٍ
النص الساري
إذا لم يحضر المدعى جلسات المحاكمة جاز للمحكمة إعمال نص المادة (٨٢)
من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.