القانون رقم 120 لسنة 2008
المادة 19 من قانون المحاكم الاقتصادية
سارٍ
النص الساري
يجوز للخصوم إيداع المذكرات وتقديم المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والاطلاع
على أوراق الدعوى بالطريق الإلكترونى عبر الموقع الإلكترونى المخصص لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.