القانون رقم 120 لسنة 2008
المادة 18 من قانون المحاكم الاقتصادية
سارٍ
النص الساري
يتم الإعلان الإلكترونى بإعلان الدعوى على الموقع الإلكترونى قبل تاريخ الجلسة
المحددة بخمسة أيام عمل على الأقل ، وبإعلان الدولة على العنوان الإلكترونى المختار الخاص
بفرع هيئة قضايا الدولة المختص محليا ، وبالإعلان بذات الوسيلة على مكاتب المحامين
المقيدين بالسجل إذا اتخذ منه المعلن إليه محلا مختارا له ، ويعتبر الإعلان الإلكترونى
منتجا لأثره فى الإعلان متى ثبت إرساله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.