القانون رقم 120 لسنة 2008
المادة 22 من قانون المحاكم الاقتصادية
سارٍ
النص الساري
إذا حضر المدعى عليه فى أى جلسة أو رفع المستندات والمذكرات إلكترونيا
اعتبر الحكم المنهى للخصومة حضوريا فى مواجهته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.