القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 96 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد
أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط
والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص .
كما تلتزم المنشآت التى تستخدم أقل من مائة عاملة فى منطقة واحدة أن
تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع
التى تحدد بقرار من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.