القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 95 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن
يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.