المادة 85 من قانون العمل (2003)
النص الساري
لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد ( ٨٠ ، ٨١ ، ٨٢ ،
٨٣ ، ٨٤) من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية
أو ظرف استثنائية ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات
التشغيل الإضافى والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها .
وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلى أجرا عن ساعات
التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى ،
بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافا إليه (٣٥٪) عن ساعات
العمل النهارية ، و(٧٠٪) عن ساعات العمل الليلية .
فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا
اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالى .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات
فى اليوم الواحد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.