القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 84 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
استثناء من الحكم الوارد فى المادة السابقة ، يجوز فى الأساكن
البعيدة عن العمران وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل
فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز
ثمانية أسابيع . وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات
الأسبوعية المجمعة ، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة ، قواعد تنظيم
الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التى تصدرها المنشأة .
ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول
العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.