المادة 67 من قانون العمل (2003)
النص الساري
إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف
أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب
العمل وقفه مؤقتا ، وعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشار إليها فى المادة (٧١)
من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف .
وعلى اللجنة أن تبت فى الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ
العرض ، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره ، أما فى حالة عدم
الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه .
فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم
للمحاكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر
عدم إعادته فصلا تعسفيا .
وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء
باقى أجره عن مدة الوقف .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.