القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 64 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه
وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص ،
على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ،
وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق .
ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر
الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة ، على أن يثبت
مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء .
وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.