القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 63 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة
من نوع المخالفة التى سبق مجازاة العامل عنها ، متى وقعت المخالفة الجديدة
خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.