القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 60 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح
تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة هى :
١ - الإنذار .
٢ - الخصم من الأجر .
٣ - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
٤ - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها .
٥ - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة .
٦ - خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر .
٧ - الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى
كان يتقاضاه .
٨ - الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.