القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 61 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن
المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام ، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل
وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد .
وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر
الأساسى اليومى للعامل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.