القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 146 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
المفاوضة الجماعية هى الحوار والمناقشات التى تجرى بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم ، من أجل :
( أ ) تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام .
(ب) التعاون بين طرفى العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة .
(ج) تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.