المادة 145 من قانون العمل (2003)
النص الساري
يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشارى للعمل يضم فى عضويته ممثلين للجهات المعنية وعددا من ذوى الخبرة وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوى بينهم ، ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به ويتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلى :
( أ ) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل .
(ب) إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها .
(ج) دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومى .
(د ) اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال .
(ه) اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى ، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا .
(و ) إبداء الرأى فى الموضوعات التى تعرضها عليه الوزارة المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.