القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 106 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ، جاز تجديده
باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى .
فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه
وفقا لأحكام المادة (١٠٤) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.