القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 105 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
مع مراعاة أحكام المادة (١٠٦) من هذا القانون إذا انقضت مدة
عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد
لمدة غير محددة .
ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.