القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 104 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته .
فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض -
عند انقضاء خمس سنوات - وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء
بثلاثة أشهر .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء
المدة المذكورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.