القانون رقم 12 لسنة 1992
المادة الأولى من قانون الرسم الإضافي على مستخرجات شهادات الميلاد وعقود الزواج
سارٍ
النص الساري
فيما عدا ما يعطى مجانا من صور القيد الخاصة بواقعات الميلاد والزواج يفرض رسم إضافى على النحو التالى:
جنية عن كل مستخرج قيد ميلاد.
خمسة جنيهات عن كل صورة قيد زواج.
وتؤول حصيلة هذا الرسم إلى إيرادات المجلس القومى للطفولة والأمومة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.