القانون رقم 12 لسنة 1992
المادة الثانية من قانون الرسم الإضافي على مستخرجات شهادات الميلاد وعقود الزواج
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وبعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ببصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويفذ كقانون من قوانينها،
صدور برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1412 ه
(الموافق أول أبريل سنة 1992 م).
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.