المادة 102 من قانون البناء
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين - حسب الأحوال - بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمـــــــــــــــادتان (102 , 107) من قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالـمــــادتان رقـــما (102و107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإ…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (102 و 107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 60 / 6 والأخيرة) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (102 , 107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر إقامة أى مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط إستراتيجى عام معتمد
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (38 , 102 فقرة 1) من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (102) من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (39 , 51 , 102 /1) من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالبناء بدون ترخيص قانون البناء الموحد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.