المادة 30 من قانون تنظيم الشهر العقاري
النص الساري
إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل علي البيانات الآتية.
أولا: اسم الدائن ولقبه وصناعته ومحل إقامته ومحل المختار في دائرة المحكمة فإن لم يختر له محلا صح إعلان الأوراق إليه في قلم كتاب المحكمة.
ثانيا: اسم المدين أو المالك الذي رتب الحق علي ملكه إذا كان غير المدين، ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
ثالثا: تاريخ السند والجهة التي تم أمامها أو صدر منها.
رابعا: مصدر الدين المضمون ومقداره كاملا وميعاد استحقاقه.
خامسا: بيان يتضمن تعيين العقار الذي رتب عليه الحق تعيينا دقيقا.
سادسا: في حالة رهن الحيازة العقاري بيان خاص بالتكاليف وبالإيجار إلي الراهن إذا نص عليه في عقد الرهن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.