Article 30 of the Real Estate Registration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل علي البيانات الآتية.
أولا: اسم الدائن ولقبه وصناعته ومحل إقامته ومحل المختار في دائرة المحكمة فإن لم يختر له محلا صح إعلان الأوراق إليه في قلم كتاب المحكمة.
ثانيا: اسم المدين أو المالك الذي رتب الحق علي ملكه إذا كان غير المدين، ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
ثالثا: تاريخ السند والجهة التي تم أمامها أو صدر منها.
رابعا: مصدر الدين المضمون ومقداره كاملا وميعاد استحقاقه.
خامسا: بيان يتضمن تعيين العقار الذي رتب عليه الحق تعيينا دقيقا.
سادسا: في حالة رهن الحيازة العقاري بيان خاص بالتكاليف وبالإيجار إلي الراهن إذا نص عليه في عقد الرهن.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.