القانون رقم 114 لسنة 1946
المادة 29 من قانون تنظيم الشهر العقاري
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التي تم التأشير علي مشروعاتها بصلاحيتها للشهر بعد توثيقها أو بعد التصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها إن كانت عرفية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.