القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 58 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لجمعيتين تعاونيتين إنتاجيتين أساسيتين أو أكثر لها نشاط إنتاجى واحد الاشتراك فى تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية اتحادية واحدة على مستوى المحافظة .
والجمعيات التعاونية الأساسية أو الاتحادية التى تمارس نشاطا إنتاجيا واحدا أن تشترك فى تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية عامة واحدة على مستوى الجمهورية .
ويجب على الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية الاشتراك إما فى جمعية اتحادية أو فى جمعية عامة إذا توفر الحد الأدنى اللازم لتأسيس أى منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.