المادة 57 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
مع مراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون يضع الوزير المختص - بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى المركزى - القواعد الواجب مراعاتها فى اعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية ويجب أن يتضمن النظام الداخلى على الأخص البيانات والقواعد الآتية :
١ - اسم الجمعية مرتبطا بصفتها التعاونية ومقرها .
٢ - منطقة عمل الجمعية وقواعد إنشاء الفروع والمكاتب لها خارج منطقة عملها .
٣ - تحديد أغراض الجمعية ونوع النشاط الذى تباشره .
٤ - نظام قبول الأعضاء ومدة البت فى طلب العضوية وواجبات والتزامات الأعضاء والجزاءات المترتبة على الإخلال بها وشروط ومجالات وآثار الانسحاب أو الفصل من العضوية .
٥ - قواعد تقسيط قيمة الأسهم - عند زيادة الاكتتاب - وقواعد استردادها .
٦ - قيمة رسم العضوية والاشتراكات الدورية إن وجدت .
٧ - السنة المالية للجمعية وطريقة تحضير الحساب الختامى والتصديق عليه .
٨ - تحديد عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس إدارة الجمعية التى تشكل من الرئيس ونائب أو أكثر للرئيس والسكرتير ، وبيان اختصاصات تلك الهيئة واختصاص كل من أعضائها وقواعد تشكيل لجان المجلس الدائمة والمؤقتة والتنفيذية وتحديد اختصاصات كل منها .
٩ - قواعد تحديد مكافأة مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية والإذن المختلفة وبدل حضور الجلسات ومصاريف وبدل الانتقال وبدل التفرغ والحد الأقصى لمكافأة عضو مجلس الإدارة أو العامل فى الجمعية .
١٠ - مواعيد وإجراءات ومكان انعقاد مجلس الإدارة وتحديد مسئولياته ومسئوليات كل عضو بالنسبة لدفاتر الجمعية وأختامها وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها ومن لهم حق التوقيع على أذونات الصرف الخاصة بها .
١١ - قواعد وإجراءات شغل عضوية مجلس إدارة الجمعية عند خلوها أو عند عدم اكتمال عدد المرشحين إلى العدد اللازم لعضوية المجلس ، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية .
١٢ - الدفاتر التى تمسكها الجمعية .
١٣ - قواعد تعامل الجمعية مع الأعضاء وغيرهم وقواعد البيع بالآجل .
١٤ - قواعد تكوين المخصصات والاحتياطيات المختلفة للجمعية ومواعيد وإجراءات توزيع الفائض .
١٥ - قواعد ونظام استثمار ودائع الجمعية .
١٦ - تحديد أوجه المعاملات وبيان طريقة حساب العائد عن المعاملات بالنسبة إلى الأعضاء وغيرهم .
١٧ - حالات وشروط تعاقد الجمعية مع أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بها .
١٨ - قواعد وإجراءات دعوة الجمعية العمومية للاجتماعات العادية أو غير العادية للجمعية وطريقة الاعلان عنها وعن جدول أعمالها وسير العمل خلالها .
١٩ - قواعد وإجراءات واختيار من يتولى رئاسة الجمعية العمومية .
٢٠ - نظام سير العمل فى الجمعية وعلاقتها بأعضائها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.