القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 56 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتولى مجلس إدارة الجمعية صرف ثلثى حصيلة مخصص الخدمات الاجتماعية فى منطقة الجمعية .
كما يتولى مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الانتاجى المركزى صرف باقى هذه الحصيلة على مستوى الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.