القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 55 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
توزع حصة العاملين فى فائض الجمعية حسب مدى مساهمتهم فى زيادة الانتاج وتحسين الأداء طبقا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الجمعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.