المادة 54 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
توزيع الحصة المقررة لمكافأة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على أساس مدى تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التى يتم فيها التوزيع [غير مقروء] المواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس [غير مقروء] والمدة التى قضاها العضو فى هذا المجلس خلال السنة المالية .
[غير مقروء] ويسقط حق عضو مجلس الإدارة فى المكافأة المذكورة فى الأحوال [غير مقروء]
[غير مقروء] ١ - إذا لم يحضر نصف عدد جلسات مجلس الإدارة خلال السنة [غير مقروء] ولو كان تخلفه بعذر مقبول .
٢ - إذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية أو نصف اجتماعات الجمعيات العمومية التى تعقد خلال السنة .
٣ - اذا انقضت أو زالت أو اسقطت عنه عضوية المجلس قبل بداية النصف الثانى من السنة المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.