Article 54 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
توزيع الحصة المقررة لمكافأة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على أساس مدى تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التى يتم فيها التوزيع [غير مقروء] المواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس [غير مقروء] والمدة التى قضاها العضو فى هذا المجلس خلال السنة المالية .
[غير مقروء] ويسقط حق عضو مجلس الإدارة فى المكافأة المذكورة فى الأحوال [غير مقروء]
[غير مقروء] ١ - إذا لم يحضر نصف عدد جلسات مجلس الإدارة خلال السنة [غير مقروء] ولو كان تخلفه بعذر مقبول .
٢ - إذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية أو نصف اجتماعات الجمعيات العمومية التى تعقد خلال السنة .
٣ - اذا انقضت أو زالت أو اسقطت عنه عضوية المجلس قبل بداية النصف الثانى من السنة المالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.