القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 1 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
التعاون الإنتاجى فرع من القطاع التعاونى يعمل على تنظيم وتنمية طاقات الإنتاج فى الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية ويتولى دعمها فنيا واقتصاديا وإداريا وعلى الأخص فى مجالات التمويل والتوريد والتسويق والتدريب والتنظيم والإعاقة وتنمية المصالح المشتركة لأعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية ، وذلك بهدف دعم الاقتصاد القومى فى إطار الخطة العامة للدولة وفى ظل المبادئ التعاونية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.