القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 7 من مواد الإصدار من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى ٢٨ شعبان سنة ١٣٩٥ ( ٤ سبتمبر سنة ١٩٧٥ )
أنور السادات
قانون التعاون الإنتاجى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.