القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 70 مكررا من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يؤشر أمين الصلح على سند الدين بالمبالغ المدفوعة ، ويجب أن يسلم الدائن مخالصة للمدين بما تم قبضه توقع من أمين الصلح ، وذلك كله تحت إشراف قاضى الصلح .
ويطلب أمين الصلح أو الرقيب ، بحسب الأحوال ، من المحكمة التى صدقت على الصلح خلال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروطه الحكم بإنهاء الإجراءات ، ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها فى المادة (٤٤) من هذا القانون .
ويصدر الحكم بإنهاء الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الطلب فى الصحف ، ويقيد ملخصه فى السجل التجارى ، ولا يجوز الطعن على حكم المحكمة فى هذه الحالة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.