Article 70 bis of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يؤشر أمين الصلح على سند الدين بالمبالغ المدفوعة ، ويجب أن يسلم الدائن مخالصة للمدين بما تم قبضه توقع من أمين الصلح ، وذلك كله تحت إشراف قاضى الصلح .
ويطلب أمين الصلح أو الرقيب ، بحسب الأحوال ، من المحكمة التى صدقت على الصلح خلال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروطه الحكم بإنهاء الإجراءات ، ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها فى المادة (٤٤) من هذا القانون .
ويصدر الحكم بإنهاء الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الطلب فى الصحف ، ويقيد ملخصه فى السجل التجارى ، ولا يجوز الطعن على حكم المحكمة فى هذه الحالة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.