المادة 70 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
تأمر المحكمة فى حكم التصديق على الصلح باستبقاء أمين الصلح أو استبداله ، ولها أن تأمر بتعيين رقيب ، وذلك كله بناء على تقرير من قاضى الصلح .
ولقاضى الصلح فى أى وقت أن يطلب من المحكمة المختصة عزل أو استبدال أى من أمين الصلح أو الرقيب إذا ثبت له تقصيره فى أداء العمل المكلف به أو مخالفة خطة الصلح ، ويكون الحكم الصادر من المحكمة نهائيا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 مارس 2018 إلى 29 أبريل 2021
تأمر المحكمة فى حكم التصديق على الصلح بناء على تقرير من قاضى الصلح باستبقاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط .
ويؤشر أمين الصلح أو الرقيب بحسب الأحوال على سند الدين بالمبالغ المدفوعة، وفى جميع الأحوال يجب أن يسلم الدائن مخالصة للمدين بما تم قبضه توقع من أمين الصلح أو الرقيب بحسب الأحوال، تحت إشراف قاضى الصلح .
ويطلب الرقيب من المحكمة التى صدقت على الصلح خلال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، الحكم بقفل الإجراءات، ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها فى المادة (٤٤) من هذا القانون .
ويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر فى الصحف ، ويقيد ملخصه فى السجل التجارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.