المادة 64 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 11 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
يحرر محضر بما تم فى جلسة الصلح يوقعه قاضى الصلح وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرون .
ويجوز للمدين ولكل دائن له حق الاشتراك فى مداولات الصلح أن يبلغ قاضى الصلح كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح .
وعلى قاضى الصلح خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى أصدرت الأمر بافتتاح إجراءاته للتصديق عليه ، ويكون ذلك بتقرير منه مبين به الاعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها ، وكذا حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله ، وشروط الصلح وقيمة أصول المدين ، والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من جراء الصلح ومن جراء بيع موجودات المدين ، وذلك فى ضوء تقارير الخبرة المقدمة إليه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 مارس 2018 إلى 29 أبريل 2021
يحرر محضر بما تم فى جلسة الصلح يوقعه قاضى الصلح وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرون .
ويجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى مداولات الصلح أن يبلغ قاضى الصلح كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح .
وعلى قاضى الصلح خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه ، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.