المادة 63 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
يوقع محضر الصلح الواقى فى الجلسة التى جرى فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا .
وإذا لم تتحقق الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (٦٠ مكررا) أو تلك المنصوص عليها بالمادة (٧٤ مكررا) من هذا القانون يرفع قاضى الصلح الأمر للمحكمة للنظر فى إنهاء الإجراءات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 مارس 2018 إلى 29 أبريل 2021
يوقع الصلح الواقى فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا .
وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة (٦٠) من هذا القانون تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها .
ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح ألا يحضروا الاجتماع الثانى، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى الاجتماع الأول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدلوها أو إذا أدخل المدين تعديلا جوهريا فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين الاجتماعين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.